المحقق الكركي
150
جامع المقاصد
ولو قال : بعه لي واقبضه لنفسك صح البيع دون القبض ، لأنه لم يصح قبض الراهن ، لكن ما قبضه يكون مضمونا عليه ، فإن القبض الفاسد يشابه الصحيح في الضمان . ولو قال : بعه لنفسك بطل الإذن ، لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه . ولو قال : بع مطلقا صح .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( م ) .